وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ٤ ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع.
وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه [٣].
[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ ـ وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : غلام
[٣] الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢٢١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ | ٨٧٩.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ | ٨٧٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[١] الكافي ٦ : ١٧٨ | ٥.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨١.
[١] في المصدر : أبي عتيبة ...