وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب
أبا عبدالله عليهالسلام عن شراء مملوك [١] أهل الذمة؟ قال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة [٣] ، وكذا الحديث الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما
يسرق منهم ولو خصيا
[ ٢٣٥٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم [١] فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
[١] في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦٠٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٧٠ | ٢٩٩.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ | ٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
[١] ليس في المصدر.