وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ١١ ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
أخرجت ، فلما بلغ الثمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيّرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى [١].
١١ ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب
على كراهية ، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل
مع الشرط او الاذن
[ ٢٣٥٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان [١] تعلفه [٢] من قبل أن يسنبل وهو حشيش ... الحديث.
[ ٢٣٥٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.
[١] يأتي في الباب ١٤ من أبواب المزارعة.
الباب ١١
فيه ١٠ أحاديث
* ـ القصيل : هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل. انظر : ( الصحاح ـ قصل ـ ٥ : ١٨٠١ ).
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ | ٦٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ | ٣٩٥ ، والكافي ٥ : ٢٧٤ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.
[٢] في الاستبصار : تقلعه.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ | ٦٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٣٩٩ ، والكافي ٥ : ٢٧٤ | ٢.