وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٩ ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتسبت اياما ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك او غيره؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الهيثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليهالسلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله [١].
[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم
[١] التهذيب ٧ : ٢١ | ٩٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ | ٢٥٩.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ | ٢٦٠.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٥٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ | ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.