وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا
ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال : لا بأس.
[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين [١] ، قال : لا بأس به يدا بيد.
[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
[ ٢٣٥١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال : قلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك.
أقول : تقدم ما يدل على ذلك [١].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : مثلين بمثل.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ | ٤٤٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ ، ٢ ، ٩ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا.