وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخري
أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها
بأرض اخرى
[ ٢٣٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس.
[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله [١].
[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج [١] أن
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ | ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ | ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٥٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ | ٢.
[١] السفاتج : جمع سفتجة ، وهي أن يعطي مالا لاخر ، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ ١ : ٢٠١ ).