وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ١١ ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها
رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه؟ فكتب : لا يجوز.
[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبدالله قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة [١].
١١ ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع
الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة
أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
[ ٢٣٤٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ | ٤.
١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ | ٣.
[١] تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٦٨.