وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
[ ٢٣٠٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر [١] ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا [٢] قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده [٣] إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله [٤].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن سعيد بن يسار نحوه [٥].
[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٤.
[١] في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي أخرى : فبعده ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٣ : ١٢٨ | ٥٥٨.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٧.