وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - ٥ ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه
عبدالله عليهالسلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا اُحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس.
ورواه الكليني كالذي قبله [١].
[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ ، ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة مثله [١].
[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت له : يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد ابتعتها منك ورضيت ، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض
[١] الكافي ٥ : ٢٤٨ | ١٧.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ | ٤٥٢.
[١] الكافي ٥ : ٢٤٩ | ١٩.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٨٧ | ٣٧.