وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥ - ٤ ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير
أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم اوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه [٣] ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٥].
[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال : لا بأس.
قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال : لابأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمارمثله. [١]
[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال : لا بأس.
[٣] في المصدر : بيني وبينه.
[٤] الفقيه ٣ : ١٨٦ | ٨٣٧.
[٥] التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٤١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ | ١٢.
[١] التهذيب ٧ : ١٠٣ | ٤٤٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٣ | ٤٤٣.