وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ٣ ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله [١].
[ ٢٣٤١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم؟ قال : نعم إن شاء.
ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه قال : دراهم بسعر اليوم [١].
[ ٢٣٤١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال : لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء.
[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال : لا بأس.
[ ٢٣٤٢١ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
[١] الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٦.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.
[١] الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٥.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٤٠.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ | ١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.