وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ١ ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب
ابن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) [١].
[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم.
قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول [١] فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال ، قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل.
[١] ليس في المصدر.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٣.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٠.
[١] الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين ـ فسل ـ ٥ : ٤٤٠ ).
٥ ـ الفقيه ٤ : ٥ | ١.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ | ٨.