وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - ١٦ ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه الحسين عليهالسلام فأبى ، فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا ، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [١].
[ ٢٣٣٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان.
قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه.
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ | ٥٢٠.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٨٠١.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ | ٣٥٢.
[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ١٧ ، ١٩ من هذه الابواب.