وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - ١٦ ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن [١].
[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره ـ في حديث ـ قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين.
[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض.
[١] التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ | ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ | ٣٥١ ، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ | ٥١٨.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ | ٥١٩.