وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - ٨ ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا [١] بمثل ، والتمر [٢] مثل ذلك.
قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي عليهالسلام يعد الشعير بالحنطة.
[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [١] وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد.
[ ٢٣٣٣١ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق [١] فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله [٢].
[١] في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٨.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ | ٤.
[١] في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٥.