وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٤ ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
يؤكل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله ) [١] ، وأما الذي لا يؤكل [٢] فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٢٣٢٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) [١] قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل.
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر [٢].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٣].
٤ ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
[ ٢٣٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : آكل الربا ومؤكله
[١] الروم ٣٠ : ٣٩.
[٢] في المصدر زيادة : الربا.
[٣] التهذيب ٧ : ١٧ | ٧٣.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥ | ٦٧.
[١] الروم ٣٠ : ٣٩.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٤ | ٧٨٥.
[٣] تقدم في البابين ٨٨ ، ٩١ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ | ٢ ، والفقيه ٣ : ١٧٤ | ٧٨٣.