جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٧ - أحكام متفرّقة في القضاء
أحكام متفرّقة في القضاء
السؤال ١٧٣٨: ادّعى شخص بأنّ فلاناً ضربه، و المتّهم يُنكر الضرب، و بعد الحضور و الاستماع لدعواه لم يتمكّن من إقامة الدليل الكافي على مدعاه، فهل يجب إحلاف المتّهم؟ و في صورة لزوم التحليف إن حكم عليه بالبراءة بدون تحليفه، هل يصحّ هذا الحكم أم هو قابلٌ للنقض؟ الجواب: حقّ الحلف موجود، و على فرض السؤال إذا لم يعرف الشّاكي بأنّ له حق إحلاف المتّهم و لم ينبّهه القاضي بذلك و أصدر حكمه، فالحكم غير صحيح و ينقض. نعم، إن علم الشاكي بحقّ الإحلاف و انصرف عنه، و أصدر القاضي حكمه فحكمه صحيح و لا ينقض. و أمّا إذا انكشف للقاضي بعد صدور حكمه خلاف ذلك و تحقّق لديه بأنّ الشاكي هو صاحب الحقّ، ففي هذه الصورة يجب على القاضي نقض حكمه حتّى و إن أحلف المتهم. السؤال ١٧٣٩: رجل مقتول، أولياء الدّم عرّفوا شخصاً بأنّه القاتل، و لا يمكنهم في المحكمة إثبات القتل بإقامة الأدلّة الكافية، هل يخرج الأمر عن موارد اللّوث؟ و في صورة الاستحلاف هل يجب أن يحلف المتّهم يميناً واحدة أم أيماناً متعدّدة؟ و هل