جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - حساب الخمس
حساب الخمس
السؤال ٧٤٤: من خمّس أمواله فبقيت إلى السنة المقبلة، هل يجب عليه دفع خمسها مرّةً ثانيةً؟ الجواب: لا يجب عليه، إلّا إذا اشترى من المال المخمّس شيئاً للتجارة، فيجب عليه دفع خمس ارتفاع قيمة ذلك الشيء حتّى و لو لم يبعه. السؤال ٧٤٥: تاجرٌ اشترى بضاعة بقيمة رخيصة و بقيت عنده إلى السنة الثانية، و قد ارتفعت قيمتها و لم يعطِ خمسها، كيف يدفع خمسها في السنة الثانية؟ الجواب: يجب دفع خمس البضاعة بقيمتها الفعلية، إلّا إذا كانت قيمتها آخر السنة الخمسية أكثر، فيجب عليه خمس تلك القيمة. السؤال ٧٤٦: من لم يكن عنده سنة خمسيّة، و اشترى سيّارة لحاجته الشخصية، هل يتعلّق الخمس بها؟ فإذا تعلّق بها الخمس هل يدفعه بقيمتها الفعليّة أم بقيمة شرائها؟ الجواب: إذا علم أنّه اشتراها من أرباح السنة قبل مضيّ الحول عليها فليس عليه شيء، و إذا علم أنّه اشتراها من أرباح مضى عليها الحول قبل تخميسها فلا بدّ من تخميس ثمن الشراء، بل الأحوط لزوماً في فرض قصد أداء الثمن من ذلك المال غير المخمّس حين شرائها الاستجازة من الحاكم الشرعي، فإن أجاز المعاملة فالأحوط أداء خمسها بقيمتها الفعلية إن كانت أكثر من قيمة الشراء. السؤال ٧٤٧: من لم يكن عنده سنة خمسيّة، و يريد أن يجعل لنفسه سنة خمسيّة، و قبل عدّة أيّام حصل على مقدار من المال، هل يتعلّق الخمس به؟ الجواب: يمكنه أن يجعل لهذا الربح سنة تخصّه، فإن مضى على زمان حصوله سنة كاملة و لم يصرفه في مئونته لزمه أداء خمسه. السؤال ٧٤٨: من حاسب خمس أمواله و دفعه، و لكنه لم يحسب السنوات التي