جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - الغناء
لبس الذهب للرجال
السؤال ٨٨٦: هل يجوز لبس البلاتين أو الذّهب الأبيض للرّجال؟ الجواب: يجوز لبس البلاتين و لكن يحرم التزيين بالذهب الأبيض للرجال. السؤال ٨٨٧: ما حكم صنع و شراء و بيع الذهب و استعماله للرجال؟ الجواب: لا يجوز صنع و شراء و بيع خاتم الذهب للرجال، و هكذا الحكم في صنع و شراء و بيع المصوغات الذهبيّة الاخرى المختصّة بالرجال، مثل السلسلة الذهبيّة التي تُعلّق على الصدر، و الساعة الذهبيّة اليدويّة، و النظّارات الذهبية و أمثالها. السؤال ٨٨٨: هل أنّ شراء و بيع خاتم الذهب الخاص لاستعمال الرجال حرام، أم معاملة بيعه باطلة إضافة إلى حرمته أيضاً؟ الجواب: إذا كان مختصّاً بالرجال فبيعه باطل، إلّا إذا بيعت بعنوان المادّة الذهبية لا بعنوان الخاتم و نحوه.
الرشوة
السؤال ٨٨٩: إذا كان أخذ الحقّ يستلزم إعطاء الرشوة، هل يجوز إعطاء الرشوة؟ الجواب: لا مانع منه إذا انحصر أخذ الحقّ في ذلك.
بيع الدّم
السؤال ٨٩٠: ما هو حكم بيع الدم؟ الجواب: لا مانع منه، و لكن الأفضل أخذ المال بقصد رفع اليد عنه.
الغناء
السؤال ٨٩١: ما هو الغناء؟