جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - قضاء الصّوم و كفّارته
يصوم صوماً استيجاريّاً؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٥٣٨: إذا كان الولد الأكبر للميّت غير بالغ، هل يمكن أن يقضي عن والده قبل سنّ البلوغ؟ الجواب: إذا كان مميّزاً و أتى بالصوم الصحيح، صح و أجزأ عن والده. السؤال ٥٣٩: من أفطر في الصّوم الاستيجاري بعد الزوال هل عليه كفّارة؟ الجواب: لا كفّارة عليه.
قضاء الصّوم و كفّارته
السؤال ٥٤٠: من ارتكب المفطرات جهلًا بالحكم فهل عليه مضافاً إلى قضاء الصوم أداء كفّارة إفطار العمدي؟ الجواب: إذا كان جاهلًا بمفطريّة ما ارتكبه أو بوجوب الصوم عليه فلا تجب الكفّارة، إلّا إذا كان مقصّراً و لم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة، و لو كان جاهلًا بمفطريّة ما ارتكبه و لكن كان عالماً بحرمته كالاستمناء وجبت الكفّارة أيضاً. السؤال ٥٤١: من كان بذمّته قضاء الصّوم، هل يصحّ أن يصوم صوماً مستحبّاً؟ الجواب: لا يصحّ. السؤال ٥٤٢: ما حكم من لا يتمكّن من قضاء الصّوم؟ الجواب: يصوم متى ما استطاع. السؤال ٥٤٣: من كان يعلم بأنّه يسافر قبل الزوال في شهر رمضان المبارك، و تناول الطعام قبل السّفر في بيته، هل عليه قضاء ذلك اليوم فقط، أم عليه الكفّارة أيضاً؟