جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - الشرط ضمن عقد النكاح
السؤال ١٤٢٦: هل يمكن للزوج ضمن عقد النكاح أن يوكّل زوجته حينما يتزوّج مرّةً اخرى، أو لم يعطها نفقتها لستّة شهور تطلّق نفسها؟ هل تكون هذه الوكالة صحيحة، و على فرض الصحّة هل تكون قابلةً للعزل أم لا؟ الجواب: إذا كانت بنحو شرط النتيجة؛ بأن تكون المرأة وكيلة عنه؛ كأن تقول المرأة حين إجراء صيغة العقد: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في الطلاق، و الرجل أيضاً يقبل ذلك، فهذا الشرط لازم و لا يجوز العزل. السؤال ١٤٢٧: شخص عقد على بنت بناءً على سلامة بكارتها، و لكن لم يشترط هذا ضمن العقد، ثمّ تبيّن بأنّها ثيب، بيّنوا لنا ما هو حكم هذا الأمر؟ الجواب: في هذه الحالة لا يحقّ للزوج فسخ العقد. و له أن ينقص ما به التفاوت بين مهر البكر و الثيب. السؤال ١٤٢٨: امرأة مصابة بمرض الصّرع، أو بأمراض اخرى لم تكن من العيوب الموجبة لفسخ العقد، و لكنّها عقدت الزواج على نفسها بشرط سلامتها، هل يحقّ له فسخ العقد إذا انكشف مرضها بعد الدخول؟ و في حالة الفسخ، هل يجب عليه أن يعطي الصّداق لزوجته أم لا؟ الجواب: إن تزوّجها بشرط السلامة، ثمّ تبيّن بأنّها كانت مصابة بالصرع قبل العقد يحقّ له الفسخ، و بما أنّ الزوجة نفسها هي التي وصفت نفسها بالسلامة فلا تستحق الصداق عند الفسخ. السؤال ١٤٢٩: بنت مصابة بمرض الصّرع، تزوّجت بدون أن تخبر الزوج بمرضها، و لمّا تبيّن له ذلك- و لُامور عاطفية- لم يعترض على ذلك بل رضي و دخل بها، و بعد مدّة رأى أنّ الحياة الزوجية معها لا تُطاق و أراد أن يفسخ العقد، هل يحقّ له ذلك أم لا؟
و إذا طلّقها فهل عليه أن يعطيها صداقها أم لا؟ و هل يمكنه الرّجوع في أمر الصّداق إلى والديها؟