جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - عدم العمل بموجب الوصيّة
الجواب: على الناظر و بإذن الحاكم الشرعي أن يلزم الوصي بتنفيذ الوصية، فإن امتنع يجوز للنّاظر أن ينفذ الوصية بإذن حاكم الشرع. السؤال ١١٨٢: أكثر تركة الميت كانت عقاراً، و وصّى بصرف ثلث أمواله على نفسه، و يقول الورثة: نعزل قطعةً من أملاكه و نصرف من واردها في كلّ سنة، هل يمكن عزل قطعة من أملاكه، أم يلزم بيعها و صرف ثمنها في الخيرات؟ الجواب: على فرض الوصية بمقدار الثلث يجب صرف نفس المال، لا عزله و صرف وارده. السؤال ١١٨٣: أوصى زيد بصرف مبلغ من ثلث ماله على نفقات المسجد و إنشاء الجسر، هل يمكن أن يصرف من هذا المال على تكملة بناء المكتبة المبنيّة داخل المسجد و الملاصقة له أم لا؟ الجواب: يجب العمل بموجب الوصيّة و صرف الثلث على المسجد و إنشاء الجسر. و صرفه في تكملة مبنى المكتبة يخالف الوصيّة و غير جائز. السؤال ١١٨٤: امرأة ماتت و كانت مستطيعة للحجّ، و في الوصيّة جعلت أخاها وصيّها و كفيلًا للحج، و قد سلّمت أموالها و أرضها لأخيها، فهنا توجّه عدّة أسئلة: ألف- مع وجود الورثة، هل الحج مقدّم أم حقوق الورّاث؟ ب- قبل أداء الحج، لمن تعود أرباح الأرض و الأموال؟ ج- هل يمكن للكفيل- في حالة عذره- أن يبعث بشخص آخر نائباً عنها للحج، أم يصبر حتى يرتفع عذره؟ الجواب: ألف- إذا كان الحجّ واجباً عليها، فيقدّم على الإرث. ب- إذا وافق جميع الورثة على قبول الوصية اختصّت بأخيها. ج- يجب عليه الاستنابة فوراً، و يجب أن يكون النائب غير معذور.