جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - الحريم
لكلّ مكان، و لا يجوز تصرّف الغير بهذا المقدار، و من تصرّف فيها لا يكون مالكاً لها، و لا مانع من التصرّف في ما زاد على هذا المقدار، و إن حدث إختلاف فعليهم مراجعة حاكم الشرع. السؤال ١٢٩٤: مجموعة من الأشخاص يريدون إنشاء ساقية ماء لمنطقة، و لكن أهالي المنطقة المجاورة يقولون: بما أنّ محلّ ساقية الماء يقع في حريم أراضينا، فلا يحقّ لكم إنشاء هذه الساقية، فما هو الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كانت الساقية المقرّر إنشاؤها واقعة في حريمهم يحقّ لهم منعهم. السؤال ١٢٩٥: الذين يبنون بيوتهم على سفوح الجبال و المرتفعات، هل يحقّ لهم منع إحياء الأراضي التي تقع أعلى من بيوتهم على أساس أنّها حريم لهم؟ الجواب: لا يحقّ لهم مزاحمة الآخرين. السؤال ١٢٩٦: سكّان قدماء يقرب عددهم من مائة و خمسين عائلة، و منذ عام ١٩٨٠ م اشترى ما يقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضي في هذه المنطقة تدريجاً، و كان المراتع و حريم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بين ساكنيها القدماء. و فعلًا تدّعي العوائل الجديدة أنّ المراتع و الحريم و سائر المنافع الاخرى في المنطقة تقسّم عليهم أيضاً، و السكّان القدامى يدّعون أنّ السكّان الجدد أكثر منهم، فإذا قسّمنا لم يبق لنا شيء، هل يحقّ لمن اشترى الأرض في هذه المنطقة أن يشترك في المرتع و الحريم أم لا؟ و إذا كانوا شركاء هل تكون حصّتهم بمقدار المساحة التي اشتروها، أو تقسّم بالتساوي على أربعمائة و خمسين عائلة (و لا زال شراء الأراضي مستمرّاً لغير أهاليها في أطراف المنطقة المذكورة) أم يقسّم الزائد عن حاجة السكّان القُدامى بين السكّان الجدد؟ الجواب: حريم القرى يكون مرتعاً لعموم سكّانها، و لا يحقّ لأيّ أحد تملّكه و بيعه، و حقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القرية، و لا يحقّ لبعض