جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - المال المخمّس
الشّاة و البقرة
السؤال ٧١٣: من كان يملك عدّة شياه و قد دفع خمسها، و في السنة التالية كان العدد باقياً غير أنّ ثمنها بلغ ضعفين، هل يكون عليها الخمس؟ الجواب: نعم، يجب الخمس في زيادة القيمة. السؤال ٧١٤: من كان يملك عدّة شياه ينتفع بها في معيشته، فإذا استفاد من نتاجها من السخال و صوفها في غير المئونة، هل يجب عليه دفع خمس الشياه؟ الجواب: لا يلزم تخميس الشاة إذا كان يستفيد منها في مئونته، و لكن يلزم تخميس نتاجها و صوفها في مفروض السؤال. السؤال ٧١٥: صغار الأبقار و الشياه التي يُحافَظ عليها حتّى يستفاد من حليبها بعد سنتين، هل يتعلّق بها الخمس؟ و هل يجب الخمس على صوفها في هاتين السنتين؟ الجواب: كلّ ما كان بمقدار المعاش فلا خمس عليه. السؤال ٧١٦: هل يمكن لأصحاب الأغنام خصم قيمة العلف الذي تأكله الأغنام في الشتاء من نموّ الأغنام، و دفع خمس المتبقّي؟ الجواب: نعم، يمكن إذا كان ثمن العلف مدفوعاً من المال المخمّس.
المال المخمّس
السؤال ٧١٧: هل يجب دفع خمس المال المخمّس مرّةً ثانية إذا بقي و لم يصرف في السّنة الثانية؟ الجواب: لا يجب. السؤال ٧١٨: من صرف مبلغاً من ماله المخمّس في مئونته في سنة، هل يمكن أن يعوّض هذا المبلغ من أرباحه في السنة الاخرى؟ الجواب: لا يصحّ التعويض.