جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - شرط الزيادة في القرض
السؤال ١٠٦٣: هل يصحّ إعطاء مبلغ بعنوان الرّهن لصاحب الدّار على شرط أن يؤجر داره بثمن أقلّ للمستأجر؟ الجواب: هذا العمل ليس رهناً، بل هو قرضٌ مشروط و هو ربا. نعم، الطريق الصحيح هو أن يستأجر الدّار بمبلغٍ قليل، و في ضمن عقد الإيجار يُشترط على المستأجر أن يعطي مبلغاً- بعنوان القرض- إلى صاحب الدّار. السؤال ١٠٦٤: قام شخص- و لحاجته الضرورية- برهن ملكه بإزاء قرض ربوي كان ثمن الملك أضعافه. و قد قبلَ بذلك لحفظ ماء وجهه. و لم تكن العين المرهونة تحت تصرّف المرتهن. و بما أنّ الراهن لم يتمكّن فيما بعد من دفع القرض الربويّ بادر المرتهن- بدون إذن الراهن و بدون دفع القيمة الواقعية للملك- بتملك الملك حسب المقررات الإدارية؛ و بنفس مال الرهن الذي لم يكن يساوي عشر القيمة الواقعية للملك، فإذا أراد الآخرون شراء هذا الملك من المرتهن بدون رضا الراهن، هل يجوز ذلك شرعاً؟ الجواب: بصورة عامّة القرض الرّبوي حرام. و في نظري يمكن للدّائن أن يقتصّ بمقدار طلبه الواقعي من المديون الّذي يمتنع من أداء دينه، فإذا اقتصّ بأكثر من مقدار ما يطلبه لم يكن مالكاً له، و إذا كانت المعاملة بنحوٍ آخر مثل بيع الشرط فلها حكمٌ آخر. و على الفرض المذكور في السؤال كلّ ما أخذه المرتهن من الراهن زيادة على القرض فهو رباً و حرام و يحسب عليه، و إذا كان النزاع موضوعيّاً بينهما يراجعا المحكمة. السؤال ١٠٦٥: من استقرض مبلغاً لتهيئة رأس مال له، و هو مضطرّ إلى أن يدفع ربحاً على ما استقرضه؛ فقد كانت عنده شركة نقليات المسافرين و كلّ سنتين أو ثلاث يجب أن يبدّل سيّارته التي أصبحت قديمة و استهلكت فهو مضطرٌّ لتجديدها، و إلّا ستفلس الشركة و لا يملك المال الكافي لهذا العمل إلّا عن هذا الطريق، و قد أخذ سلفة بربح،