جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٩ - بيع الأعضاء و إهداؤها و الوصيّة بها
هل يمكن بعد موته إجراء الزرع بإذن وليّه؟ الجواب: يجوز ذلك إذا توقّفت حياة مسلمٍ على هذا الأمر، و لا يمكن الحصول على مثله من غير المسلم. السؤال ٢٠١١: إن احتملنا أنّه إذا أخذنا عضواً أو عدّة أعضاء من شخصٍ حيٍّ، فإنّه يصاب في المستقبل القريب أو البعيد بالمضاعفات البسيطة أو الشديدة، و من جهةٍ اخرى فإنّ إنقاذ حياة مريضٍ آخر متوقّف على هذا العمل، و لا يوجد مورد آخر، هل يجوز لنا أن نأخذ منه ما نُريده بدون إبلاغه بالأمر؟ فإذا بلّغناه و رضيَ و أخرجنا العضو الذي نريده من جسمه، و أصابته المضاعفات، هل يكون الطبيب مسئولًا؟ الجواب: لا يجوز ذلك إن كانت حياة صاحب العضو في خطر، حتى و لو كانت حياة ذلك المريض في خطر. فإذا فعلوا ذلك و اصيب بخطر، فالطبيب مسئول، و على فرض إخباره فإن لم يشترط الطبيب عدم الضمان فهو مسئول أيضاً. السؤال ٢٠١٢: إذا تيقّنا أو احتملنا بأنّ زرع عضو لا ينجح و لا يفيد المريض في النهاية، هل يجوز لنا التفؤّل بحسن الحظ و بعنوان مساعدة المريض أن نأخذ من جسم شخصٍ حيٍّ أو ميّتٍ العضوَ المطلوب و زرعه في جسم المريض؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال ٢٠١٣: بعد إجراء الزرع المذكور، يخضع المريض للمعالجة الكيميائية، و هذه العملية تستوجب المضاعفات البسيطة أو الشديدة على المريض، هل يكون الطبيب الذي أُجْبر على هذه العملية لتكون عملية ناجحة مسئولًا عن المضاعفات الناتجة عنها؟ الجواب: مع شرط عدم الضمان و مراعاة الاحتياط اللازم و الدقّة الكافية و الاكتفاء بمقدار الضرورة، لا يكون الطبيب مسئولًا.