جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٢ - التشريح
أولياؤه أو تتبعه فتنة أو فساد فلا يجوز حينئذٍ. أمّا تشريح جثّة المسلم فلا يجوز حتّى و إن وصّى به و أجاز، أو رضي أولياؤه بذلك. نعم، إن توقّفت الامور الطبّية لإنقاذ حياة أو سلامة أو معالجة المرضى المسلمين حتّى في المستقبل، و لم يمكن تهيئة جثّة غير المسلم بالشراء، ففي هذه الصّورة يجوز تشريح الميّت المسلم بقدر الضرورة، و بناءً على الاحتياط يدفعون ديته؛ لتصرف عن الميّت في الحج و الصدقات و المبرّات، و لا يعود شيء منها للورثة. السؤال ٢٠١٦: في صورة جواز تشريح الميّت، ما هو حكم النظر إلى العورتين و نظر غير المحرم إلى جسم الميّت و مسّه حين التشريح؟ الجواب: في المورد الذي يجوز فيه التشريح إذا اضطرّ للنّظر و لم يحصل الغرض بدون النظر المباشر يجوز بمقدار الضرورة، فإذا كان الميّت مسلماً و جرى تغسيله، فلا يلزم غسل مسّ الميّت، و في غير هذه الصورة فالغسل واجب. السؤال ٢٠١٧: إذا أوصى مسلم بتشريحه فهل يجوز لنا ذلك؟ الجواب: إذا أوصى الميّت و كانت وصيته تترتّب عليها منفعة عقلائيّة، فلا إشكال في تشريحه، بل يكون واجباً على الظاهر. السؤال ٢٠١٨: إذا كنّا لا نعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر أو كتابيّ، هل يسوغ لنا تشريحه؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٢٠١٩: هل يوجد فرق في عدم جواز التشريح بين أهل السّنّة و الشيعة؟ الجواب: لا فرق بينهم. السؤال ٢٠٢٠: هل يجوز تشريح من كانوا مسلمين على الظاهر، و قد اعدموا بسبب ارتدادهم أو بسبب فسادهم الخُلقي، أو تهريب المخدرات، أو الشئون السياسية؟