جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤ - الظهار- الإيلاء
السؤال ١٥٠٨: امرأة استلمت كلّ حقوقها من الصداق و جهاز عرسها ثمّ جرى الطلاق، و في ضمن الطلاق قرّرت أن تعطي للزوج ألف تومان، هل يكون هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً؟ الجواب: الطلاق الخلعي يكون في المورد الذي لا تكون المرأة راضيةً عن زوجها، فهي تهب صداقها أو مالًا آخر كي يطلّقها. و يجب أن تجرى صيغة الطلاق بهذا المضمون: «خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هي طالِق»، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا العملية. فإذا لم تبذل المرأة شيئاً، أو لم يجر الطلاق بهذا المضمون و العبارة، فيكون الطلاق رجعياً و ليس خلعياً. و الظاهر- كما في مورد السؤال- أنّ البذل لم يقع، و إنّما كان مجرّد قرار بالبذل، فإن كان هكذا، فالطلاق المذكور وقع رجعياً و ليس خلعياً.
العدّة
السؤال ١٥٠٩: مَن قلعت رحمها، هل تجب عليها العدّة؟. الجواب: إن كانت في سنّ من تحيض فعليها العدّة. السؤال ١٥١٠: هل يلزم المرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها أيّام عدّتها أم لا؟ الجواب: في الطلاق الرجعي لا يستطيع زوجها إخراجَها من البيت، كما أنّها لا تتمكّن من الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، و في طلاق الخلع إذا رجعت عن البذل يكون الطلاق رجعيّاً.
الظهار- الإيلاء
السؤال ١٥١١: امرأة ضربت بالقرآن على رأس زوجها و قالت له: من الآن فصاعداً أنت أخي، هل تحرم بهذا القول عليه؟ الجواب: لا تحرم هذه المرأة على زوجها.