جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - أحكام النّساء
السؤال ١٦٠: امرأة حائض نسيت غسل الحيض، و قد صلّت فترةً بلا غسل، و كانت تتوضّأ لأداء الصّلوات اليوميّة، فإذا اغتسلت خلال هذه المدّة غسلًا مستحبّاً، هل عليها قضاء الصّلوات الفائتة؟ الجواب: حيث إنّ الغسل المستحب لا يكفي عن الغسل الواجب على الأحوط، فيجب عليها على الأحوط غسل الحيض، و قضاء الصّلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة. السؤال ١٦١: امرأة حائض نسيت غسل الحيض، فصلّت مدّةً، و كانت تتوضّأ للصّلاة هل تصحّ صلاتها؟ الجواب: يجب عليها قضاء الصلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة. نعم إذا اغتسلت خلال الفترة المذكورة غسلًا واجباً صحيحاً تصحّ صلواتها الّتي صلّتها بعد ذلك الغسل. السؤال ١٦٢: ما هو حكم الدّم الخارج من المرأة في حالة خروج الجنين الناقص؟ الجواب: إن كان دم ولادة فهو دم نفاس. السؤال ١٦٣: في حالة الشّك بين دم النّفاس و دم الجروح: ألف- ما هو واجب المرأة في هذه الحالة؟ ب- إذا كان لباس المرأة المريضة ملوّثاً به و كان أقلّ من الدرهم، هل تجوز الصلاة فيه؟ الجواب: ألف- الأحوط أن تُطبّق عليه أحكام دم النّفاس. ب- الصلاة فيه صحيح في مفروض السؤال إذا كان أقلّ من الدرهم. السؤال ١٦٤: امرأة استعملت جهاز «--» لمنع الحمل، ما هو تكليفها الشرعي إن شاهدت الدّم و هي في الحالة المذكورة؟ الجواب: إذا تيقّنت بأنّ الدم الخارج منها دَم الجرح، فيجب عليها التّطهير