جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - أحكام متفرّقة في الصّلاة
السؤال ٤٨٢: هل يجوز أداء صلاة الليل أو سائر الصّلوات المستحبّة في حال الحركة؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٤٨٣: من كان يعلم أنّه إذا بقي مستيقظاً إلى آخر الليل لا يمكنه أن يستيقظ لصلاة الصّبح، هل يجوز له أن يبقى مستيقظاً؟ الجواب: الأحوط أن لا يبقى مستيقظاً. السؤال ٤٨٤: إذا صلّى المريض بسبب الخوف من الضّرر أو عذرٍ آخر ثمّ تبيّن له عدم الضرر أو العذر، فما هو تكليفه في الموارد التالية؟ ألف- إذا تيمّم بدل الغسل أو الوضوء. ب- إذا قام بالطّهارات الثلاث مع مراعاة أحكام الجبائر. ج- إذا صلّى من جلوس أو بالإيماء و الإشارة. د- إذا صلّى خلاف القبلة. الجواب: ألف- لا يلزم الإعادة. ب- لا يلزم الإعادة، و إن أعاد كان أفضل. ج- تجب الإعادة. د- تجب الإعادة. السؤال ٤٨٥: من لا يتمكّن أو يصعب عليه أن يقوم بطهاراته الثلاث بنفسه أو بواسطة النّائب، هل تجب عليه إعادة صلواته التي صلّاها بلا طهارةٍ؟ الجواب: تجب الإعادة في فرض السؤال. السؤال ٤٨٦: إذا اقتضت الضّرورة أن يُعطى الدّواء للمريض و هو في الصّلاة، ففي صورة إمكان إعادة الصّلاة، هل تجب عليه إعادة الصّلاة مرّةً ثانية؟