جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٢ - مسائل مختلفة في الدّيات
السؤال ١٩٠٧: في الموارد التي تكون الدية على ذمّة المجرم، فإن لم يستطع دفعها ما حكمها؟ هل تكون على ذمّة العاقلة، أم تبقى على ذمّة المجرم نفسه حتّى يتمكّن من الدّفع؟ الجواب: على الفرض المذكور، إذا أقرّ بما ارتكبه فلا تكون الدية على العاقلة بل عليه، و حكمها حكم سائر الدّيون، فإن كان قادراً على العمل يعمل و يدفعها تدريجيّاً، و في غير هذه الصورة لا شيء عليه و هو معذور. السؤال ١٩٠٨: على مَنْ تقع دية جنايات المجنون و الطفل؟ الجواب: في الموضّحة و ما يزيد عليه على العاقلة.
مسائل مختلفة في الدّيات
السؤال ١٩٠٩: الرّيح أسقطَت غُصن شجرةٍ يابسة على صحن مسجد فقتلت طفلًا، على من تكون ديته؟ الجواب: لا نرى وجهاً لضمان الدية. السؤال ١٩١٠: قائد عسكري كان لا يعلم بوجود ألغام، و لكنّه ذكر للجنود الذين تحت إمرته عدم وجود الألغام في المنطقة المعيّنة، فذهب الجنود و انفجرت الألغام و قتلت عدداً منهم و جرحت آخرين، هل يكون هذا القائد ضامناً لدية المقتولين و المجروحين؟ الجواب: إذا ذهب الجنود اعتماداً على قول قائدهم و قد غرّر بهم، فالقتل و الجرح يستند إليه، فهو ضامن لديتهم، و لا فرق في ذلك بين كونه عالماً بعدم وجود الألغام في المنطقة أو مردّداً، و في غير هذه الصورة لا يكون أحدٌ ضامناً. السؤال ١٩١١: رصاصة أصابت خاصرته اليمنى و دخل مقدار منها تحت الجلد و خرج، الطبيب العدلي يقول: أحشاؤه و أمعاؤه سالمة. ما هو مقدار الدية؟ هل هي دية