جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - النّجاسات
النّجاسات
السؤال ٥٥: أرض نجسة، و قد وضعنا عليها اللّحاف، فوصل إليه الرطوبة منها فامتصّ الرطوبة فصار ثقيلًا، فهل يحكم بنجاسته؟ الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية حكم بنجاسته، و إلّا فهو محكوم بالطهارة. السؤال ٥٦: وصلت الرّطوبة إلى ما يقارب متراً واحداً من حائط المرحاض، هل يكون هذا الحائط نجساً أم لا؟ الجواب: لا يتنجّس الحائط، إلّا مع العلم بوصول الرطوبة المسرية النجسة إليه. السؤال ٥٧: هل يكون بخار البول أو الماء المتنجّس نجساً؟ الجواب: البُخار طاهر مطلقاً. السؤال ٥٨: هل دخان النّفط النّجس، أو دخان الخشب و الأشياء الاخرى المتنجّسة طاهر؟ الجواب: نعم، طاهر. السؤال ٥٩: كم عدد الوسائط التي يكون فيها الشيء المتنجّس منجّساً؟ الجواب: المتنجّس ينجس ملاقيه مع قلّة الوسائط كالواحدة و الاثنتين، و أمّا فيما زاد فمُنجّسيته مبنية على الاحتياط. السؤال ٦٠: هل يجوز للشخص قطع جلده الذي كان في أوان انفصاله مع جزء من جلده الذي لم يكن في أوان الانفصال؟ الجواب: جائزٌ، و لكن يحكم بنجاسة الجزء الذي لم يكن في أوان الانفصال