جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - قرار حقّ الفسخ في المعاملة
قرار حقّ الفسخ في المعاملة
السؤال ٩٦٠: في أوراق البيع الجارية بين المتعاملين يوجد شرط؛ و هو أخذ مبلغ معيّن ممّن يريد فسخ المعاملة: ألف- هل يصحّ هذا الشرط في المعاملة؟ ب- هل يحقّ لطرفي المعاملة إذا فسخ أحدهما أن يطالب الآخر بالمبلغ المتّفق عليه، و هل هو حلال شرعاً؟ ج- هذه الأوراق و العقود تكتب عادةً قبل المعاملات الرسميّة و القانونيّة، هل لها صورة شرعيّة، و هل الطرفان ملزمان بمراعاتها؟ الجواب: ألف- إذا كان الشرط المذكور بمعنى ثبوت حقّ الفسخ بدفع مبلغ في مدّة معلومة، فهذا الشرط مشروع و يلزم الوفاء به. ب- مع ملاحظة الجواب في الفرع (ألف) يحقّ له أخذ المبلغ و هو حلال. ج- الظاهر أنّ أوراق البيع على نوعين: ١- يقوم المتعاملان بإنجاز المعاملة على الطريقة الشرعيّة و بصورة قطعيّة، و لعدم تيسّر تنظيم السّند الرّسمي حين المعاملة؛ لهذا يكتبان اتفاقية؛ و هي صورة شرعيّة للمعاملة، و يكون المتعاملان ملزمين بمراعاتها. ٢- أحياناً يتحدثان حول المعاملة دون أن يتمّ عقد بينهما، كمقدّمة على المعاملة لتنظيم السّند الرّسمي على أساس ورقة البيع، و في هذه الصورة فأساس الاتفاقيّة لا يكون خلافاً للشرع، و لكنّ الطرفين غير ملزمين بمراعاتها، و يمكنهما التراجع عن المعاملة. السؤال ٩٦١: شخص باع ملكه و استلم مقداراً من ثمنه نقداً، و برضا الطرفين صار الاتفاق على أن يدفع البقيّة بعد ثلاثة أشهر، و لكنّ المشتري لم يدفع المتبقّي في الموعد المقرّر، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة أم لا؟