جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - طلب الدائن
الجواب: إذا كانت اللوازم المذكورة أعلاه مورداً لحاجته و مناسبةً لشأنه، و تُعدُّ جزءاً من المئونة فلا خمس عليه، و إذا كانت زائدةً على حاجته، أو غير مناسبة مع شأنه، يجب أن يدفع خمسها. السؤال ٧٦٠: من اشترى لوازم معيشته قبل حضور سنته الخمسيّة، و كان قاصداً لبيعها بعد مرور السنة، هل يجب دفع خمسها؟ و هل يوجد فرق بين أن يكون من الأوّل قاصداً التخلّص من الخمس أم لم يكن؟ الجواب: إذا اشترى وسائل المعيشة من ربحه السنوي و باعها في السنة التالية، يجب أن يدفع خمسها فوراً و بقيمة البيع حتّى و إن كان قصده شراء لوازم المعيشة مرّةً اخرى، ففي هذه الصورة لا يوجد فرق بين من قصد الهروب من الخمس أو لم يقصد.
طلب الدائن
السؤال ٧٦١: أعطيت مبلغاً من المال بعنوان قرض لأحد الأشخاص، و هو لا يريد إرجاع المبلغ، و قد حضرت سنتي الخمسيّة، هل يجب أن أدفع خمسه؟ الجواب: متى ما استلمت الطلب تدفع خمسه فوراً. السؤال ٧٦٢: لحدّ الآن لم أستلم مقداراً من ديون أعمالي الّتي عملتها في سنتي الخمسيّة، و قد حضرت سنتي الخمسيّة، هل يجب عليّ دفع خمس ما أطلبه؟ الجواب: اجعله من موارد سنة الاستلام. السؤال ٧٦٣: أطلب شخصاً مبلغاً من المال، و قد حضرت سنتي الخمسية، و لا يتمكّن المديون من دفع دينه لي، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب: لا يلزم دفع الخمس قبل استلام المبلغ. السؤال ٧٦٤: أقرضت أحداً مبلغاً من المال، و قد مرّت عليه عدّة سنوات و المدِين