جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - أحكام الإجارة المختلفة
التربية و التعليم بعدم حضوره، فإذا لم يحضر أحد المدرّسين يوماً، و اعتذر للمدير بأنّه كان مشغولًا بعمل شخصي، و المدير لم يخبر الإدارة عنه خشية وقوع مشكلةٍ بينهما أو خجلًا منه، هل تكون هناك مسئولية شرعية؟ و على مَن تقع المسئولية: على عاتق المدرّس الذي لم يحضر، أم على المدير الذي لم يخبر، أم على كليهما؟ الجواب: تقع المسئولية الشرعية على عاتقهما، إضافةً إلى أنّ المدرّس لا يستحق اجرة يوم غيابه، و إذا أخذها فهو ضامن. السؤال ١٠١٤: إذا لم يخبر المدير عن غياب المدرّس و قال له: أنا لا أُخبر عنك، و لكن المسئولية الشرعية على عاتقك، هل تسقط عن المدير المسئولية أم لا؟ الجواب: لا تسقط المسئولية عن المدير. السؤال ١٠١٥: مدرّس عقد اتفاقية على تدريس ٢٤ ساعة في كلّ اسبوع و أخذ الراتب المقرّر، فإذا لم يحضر في بعض الساعات، و ذهب لأعماله الشخصية، و بقي الطلّاب بدون مدرّس، أو حضر مكانه مدرّس آخر، هل يحقّ له الاستفادة من الراتب؟
و إذا مرض و لم يحضر في الصف، هل يجوز له أخذ ذلك المبلغ من المال الذي لم يؤدّ في قباله شيئاً أم لا يجوز؟ الجواب: يكون المدرّس تابعاً لأنظمة التوظيف، فإذا عمل بخلافها لا يستحق الاجرة. السؤال ١٠١٦: مَن أجّر قطعة أرض لشخصٍ خمس سنوات، هل للمستأجر- بعد انتهاء المدّة المعيّنة- الحقّ في نماء الأشجار التي كانت مغروسةً من قبل، أو التي غرسها بنفسه أم لا؟ الجواب: لا حقّ للمستأجر في الأشجار التي كانت مغروسة من قبل. و أمّا الأشجار التي غرسها، فإذا كان أصل الشجرة ملكاً له فالشجرة تكون له، و إذا كانت للمالك فتكون للمالك.