جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٤ - إذن الفقيه بخصوص قصاص القاتل
السؤال ١٧٨٤: تدخّل شخص في الشئون الطبّية بدون إجازة من وزارة الصحّة، و زرق إبرة لمريض و هو غير مختصّ بزرق الإبر، و انتهى هذا الأمر إلى موت المريض، هل يجب عليه الدّية أم لا؟ و هل يشمله التعزير أيضاً من جهة الحقّ العام أم لا؟ الجواب: إن مات المريض بسبب زرق الإبرة يكون هذا موجباً للضمان حتّى و إن كان بإذن وزارة الصحّة، فإن كان عمداً استحقّ القصاص، و إذا كان شبه العمد تجب الدّية على من زرق الإبرة، و في صورة الخطإ المحض يكون على عاقلته.
نعم، إذا أبرأ المريض ذمّة الشخص المُعالج فلا دية عليه إن مات المريض، و لكن إذا لم يعلم المريض بأنّ الشخص المعالج غير مجاز في هذا الأمر، و تخيّل المريض أنّه كان مجازاً فأبرأ ذمّته، فهذا الإبراء لا يوجب رفع الضمان عن الشخص المعالج.
جهل القاتل بحكم القصاص
السؤال ١٧٨٥: إذا ادّعى القاتل بأنّه كان جاهلًا بالحكم، فلا يعلم بأنّ جزاء قتل العمد هو القصاص، و احتملت المحكمة صدق ادعائه، فهل يكون مؤثّراً في نفي القصاص أم لا؟ الجواب: علم القاتل بعقوبة قتل العمد ليس من شروط القصاص، فبناءً عليه يبقى حقّ القصاص ثابتاً لوليّ الدّم.
قصاص الولد بسبب قتل والده أو والديه عمداً
السؤال ١٧٨٦: إذا قتل ولدٌ والدَه عمداً، هل يجرى عليه القصاص بإذن أولياء الدّم؟ الجواب: نعم، إذا قتل الولد أباه أو امّه عمداً و بدون حقّ، يجرى القصاص بحقّه. و رضا الورثة- كسائر الموارد الاخرى- مسقط للقصاص.
إذن الفقيه بخصوص قصاص القاتل
السؤال ١٧٨٧: قصاص القاتل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، فإن لم يُعطَ هذا الإذن