جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - إسقاط الجنين
السؤال ١٦٤٩: امرأة حامل، و حملها يهدّدها بالموت، و الجنين لا يمكنه العيش خارج رحم امّه، و سيموت بعد موت امّه، هل يمكن لغرض إنقاذ حياة النفس المحترمة- يعني الامّ- القضاء على الحمل؟ الجواب: لا مانع من الإسقاط لحفظ حياة الامّ. السؤال ١٦٥٠: هل يجوز إسقاط جنين المرأة المجنونة مع ملاحظة انتقال هذا المرض لجنينها، و كذلك عدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها؟ الجواب: مجرّد إمكان انتقال المرض إلى الجنين و عدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها لا يكون مجوّزاً للإسقاط. السؤال ١٦٥١: إذا ذكر الأطبّاء لامرأة بأنّ طفلها الذي في رحمها سيكون معاقاً فكرياً أو جسدياً، هل يمكن للمرأة أن تسقط جنينها؟ الجواب: لا يجوز. السؤال ١٦٥٢: هل يجب على الامّ المحافظة على الطفل و هو في رحمها، أي يلزم عليها تهيئة جميع الوسائل الممكنة لحفظ الطفل و سلامته؟ الجواب: يلزم تهيئة الظروف المتعارفة و الطبيعيّة و رعايته بالنحو المتعارف. السؤال ١٦٥٣: إذا كان الحمل يضرّ بالمرأة، هل يمكنها إسقاط جنينها قبل الاسبوع الثالث؟ الجواب: لا يجوز في صورة ولوج الروح للجنين، و في غير هذه الصورة إذا كان بقاء الطفل يسبِّب على النفس خطراً، أو يسبِّب لها ألماً لا يتحمّل، فلا مانع من الإسقاط، و بالنسبة إلى دية الطفل تتصالح عليها مع والده. السؤال ١٦٥٤: إذا لم تقم الامّ بعمل لإسقاط حملها، و لكنّها لا تُراعي الموارد اللازمة