جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - دفع الخمس و المداورة
السؤال ٨٢٢: من كان بذمّته مقدار من الحقوق الشرعيّة و أجرى مداورة مع أحد وكلاء مرجع تقليده، هل يمكن أن يرسلها بصورة مباشرة إلى مكتب مرجع التقليد؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٨٢٣: بعض علماء المناطق يستلمون الخمس بعد حسابه، و يعطون مقابل ذلك ورقة بالاستلام، ما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟ الجواب: يلزم دفع السّهمين المباركين إلى مرجع التقليد و نائبه المُعيّن. السؤال ٨٢٤: الزوجة تعلم أنّ زوجها لا يدفع الخمس، هل يمكنها دفع خمس المتبقّي من الموادّ و الأشياء الموجودة في البيت بعد المئونة السنويّة بدون إذن زوجها؟ الجواب: إذا امتنع الزّوج من دفع الخمس، تتمكّن الزّوجة- بعد ما تستأذن حاكم الشرع- من أن تدفع خمس تلك الموادّ بشرط عدم حدوث مشكلة بينهما. السؤال ٨٢٥: هل يجوز لمن استلم مالًا ليسلّمه إلى مرجع التقليد بعنوان الخمس، فتصرّف فيه، ثمّ وضع مكانه مالًا آخر؟ الجواب: إذا كان المال بعنوان الأمانة لا يجوز له التصرّف به، بل يجب دفع نفس المال، إلّا إذا علم بأنّ صاحب المال يرضى بهذا التصرّف. السؤال ٨٢٦: من كان منذ بلوغه قاصداً دفع الخمس، و لكنّه تسامح و لم يدفع خمسه، و أصبح الآن فقيراً، و لا يتمكّن من دفع الخمس، فما هو تكليفه؟ الجواب: يجب أن يستغفر اللَّه سبحانه و تعالى، و يعزم على دفع الخمس متى ما تمكّن من ذلك. السؤال ٨٢٧: إنّي وهبت داراً لابني و بعد مدّة من سكناه فيها استرجعتها بسبب بعض الخلافات، ثمّ بعتها، و بعد ذلك أعطيته المبلغ ليشتري لنفسه داراً. و من جهة