جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٠ - التصرّف في تركة الميّت بدون إذن الوارث
التصرّف في تركة الميّت بدون إذن الوارث
السؤال ١٦٨٣: هل يحقّ لمن كان له إجازة من قبل مراجع الدين في الامور الحسبيّة، و بدون إذن الوارث أن يبيع قطعة أرض و يعطي ثمنها لشخص ليحجّ حجّاً نيابيّاً، فإذا زاد على نفقات الحج من قيمة الأرض فهل يعود للوارث أم لا؟ الجواب: تصرّف غير الولي الشرعي و الوصي غير نافذ، و إذا لم يكن للميت ولي شرعي، فيتم التصرّف بإذن كبار أولاده، و إذا كان له ولد صغير فلا بدّ من إذن الحاكم الشرعي. السؤال ١٦٨٤: شخص مات و سكن أحد أولاده داره، هل يرث سائر الورثة من هذه الدّار؟ و هل يمكنهم مطالبته بثمن إيجار الفترة التي سكن فيها؟ الجواب: نعم، يرثون من الدار المذكورة، فإن سكن بدون إذن سائر الورثة يحقّ لهم مطالبته بثمن الإيجار. السؤال ١٦٨٥: ورثة رجل هم إخوته الثلاثة، أحدها بالغ و الآخران صغيران، و قد باع الأخ الكبير كلّ الأرض الموروثة، هل يكون هذا البيع صحيحاً؟ و هل يكون حقّ الشفعة ثابتاً لأخويه الصغيرين في مال الأخ الكبير؟ الجواب: إذا كان الأخ البالغ مُجازاً من قبل حاكم الشرع و قد راعى مصلحة أخويه، فالمعاملة صحيحة، و إلّا لم يكن نافذاً في حصّة أخويه، و أمّا حقّ الشفعة فغير ثابت في مفروض السؤال. السؤال ١٦٨٦: هل يجب تسديد صداق الزوجة بعد أداء كلّ ديون زوجها المتوفّى أم قبل أدائها؟ و هل يحقّ للزوجة قبل تقسيم تركة زوجها المتوفّى السكنى في داره أم لا؟ الجواب: حكم صداق الزوجة كسائر ديون المتوفّى، إن كانت تركته وافية يجب إخراجه من أصل التركة، و إن لم تكن وافيةً يجب تقسيم تركته على ديونه،