جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٣ - النفقة
السؤال ١٥٧٦: إذا كان الأولاد قادرين على الكسب و العمل، و لكنّهم لا يعملون، هل تجب نفقتهم على والدهم؟ الجواب: لا يجب الإنفاق على هذا الفرض؛ لأنّ الإنفاق على الأولاد واجب إن كانوا فقراء، و من كان قادراً على الكسب و العمل لا يحسب فقيراً. السؤال ١٥٧٧: إذا كانت الزوجة تأخذ من زوجها شهرياً مبلغاً لطعام العائلة، و تدّخر كلّ شهر مقداراً منه، هل يمكنها بدون إذن زوجها أن تشتري لنفسها و أطفالها من المبلغ المذكور لباساً أو شيئاً آخر؟ الجواب: إن مَلّكها ذلك فيحقّ لها شراء اللباس و غيره، و أيضاً إذا كان نفقة الزوجة الواجبة المقرّرة التي يعطيها، فالمرأة مختارة في التصرّف. أمّا بالنسبة إلى نفقات الأطفال فليس لها هذا الحقّ، إلّا إذا استأذنت زوجها. السؤال ١٥٧٨: هل يمكن للرجل أن يطالب بالأموال التي ادّخرتها المرأة بالاقتصاد من نفقات البيت؟ الجواب: إذا كان ما ادّخرته من نفقتها الواجبة، و قد أعطاها بالمقدار المتعارف بعنوان حقّ النفقة، و لكن المرأة اقتصدت من مخارجها، فليس للزوج استرداده.
و أمّا إذا أعطاها زوجها أكثر من اللازم أو كان بعنوان آخر، و اقتصدت منه، مثلًا لم تنفق على الأولاد فله استرداده. السؤال ١٥٧٩: هل يجوز للمرأة أن تدخل يدها في جيب زوجها، و تأخذ مالًا لنفقات البيت أو الأولاد؛ سواء كان الزوج يعطي النفقة أو لا يعطيها؟ الجواب: في صورة دفعه للنفقة لا يجوز، و إذا لم يدفع النفقة فلها أن تأخذ نفقتها من ماله بدون إذنه. السؤال ١٥٨٠: ما حكم المرأة التي أخذت مالًا من زوجها، و تعلم بأنّه راضٍ أو تحتمل ذلك؟