جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - التدليس و الخداع
الجواب: التدليس هو وصف الرّجل أو المرأة بما ليس فيهما من صفات بصورة تستوجب خداع الطرف الآخر، مثلًا إخفاء عيوبه، أو ذكر صفات غير موجودة فيه، كأن يقولوا عنه بأنّه دكتور أو صاحب محلّ أو يعمل لدى الشركة الفلانية بكذا من الراتب، أو له الصفة الإدارية المعيّنة، بحيث إذا لم يذكروا هذه الأوصاف و ذكروا عيوبه، فالطرف المقابل لا يقبل بهذا الزواج. السؤال ١٣٩٤: بيّنوا ما هو حكم التدليس؟ الجواب: إذا كان التدليس بإخفاء العيوب التي توجب فسخ العقد، فيحقّ للطرف الآخر فسخ العقد. أمّا إذا كان بإخفاء عيوب اخرى غير الموجبة لفسخ العقد أو بإظهار الصفات الجميلة، فلا يمكن فسخ العقد إلّا إذا كانت تلك الأمور بنحو الشرط في ضمن العقد أو تمَّ العقد بموجبها. السؤال ١٣٩٥: إذا ذكرت عائلة الزوجة حديثاً، و كان يوجب التدليس على الزوج و خدعته، و جرى العقد على ذلك، هل يتعلّق بذمّة الزوج المهر المسمّى أم مهر المثل؟
و إذا علم بالتدليس بعد ذلك فما ذا يكون بذمّته؟ الجواب: في صورة تحقّق الدخول، و رضا الزوج باستمرار الزوجية يلزم دفع المهر المُسمّى، و أمّا إذا اختار الفسخ قبل الدخول فلا تستحق الزوجة شيئاً، و لو كان بعد الدخول فتستحقّ الزوجة مهر المثل، و لكنّه يرجع إلى المدلّس فيأخذ منه المهر و إن كانت هي المدلسة فلا تستحق شيئاً. السؤال ١٣٩٦: رجل دلّس في الزواج، و عرّف نفسه كذباً بأنّه دكتور مثلًا، فإذا لم يُعرّف نفسه بهذه الصفة ما كانت البنت تقبل به مطلقاً. هل للبنت حقّ فسخ العقد بعد علمها بالتدليس؟ الجواب: إذا اشترط في عقد الزواج بأنّه دكتور، أو وصفوه بصورة اخرى