جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - الموسيقى و آلات اللهو
السؤال ٩٠٢: ما حكم استعمال الطبل و الدفّ في مجالس الزواج؟ الجواب: حرام فيما إذا كان مستعملًا بصورة لهوية. السؤال ٩٠٣: ما هو رأي سماحتكم بالنسبة للموسيقى التي تبثّها الإذاعة و التلفزيون؟ الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب حرام، فإن لم تكن هكذا فلا مانع منها. السؤال ٩٠٤: من لم يثره أيّ صوت أو موسيقى، هل يجوز له استماع الأصوات الموسيقيّة؟ الجواب: المعيار في حرمتها هو كونها مناسبة للّهو و اللّعب؛ و هي مثيرة عادة و إن لم تكن مثيرة بالفعل لشخص خاصّ. السؤال ٩٠٥: بيّنوا حكم استعمال الدفّ في حفلات الزواج النسائية أوّلًا، و بعد إجراء صيغة العقد غناء المرأة في المجالس النسائية ثانياً. و ضرب الدفّ في مراسم ختان الأولاد ثالثاً؟ الجواب: الغناء حرام في كلّ الموارد، إلّا في حفلات الزواج النسائية إذا لم يقترن بضرب آلات اللهو و لم يشارك فيها الرّجال. السؤال ٩٠٦: ما هو حكم النظر إلى الأفلام التلفزيونية التي تظهر فيها أحياناً النساء السافرات، و أيضاً الاستماع إلى صوت الأوتار الموسيقية؟ الجواب: لا إشكال في النظر إلى الأفلام الأجنبية و إلى المرأة التي لا يعرفها الناظر، بشرط عدم الريبة و التلذّذ. و الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب حرام، و أمّا الأصوات المشكوكة حرمتها، فلا مانع من الاستماع لها. السؤال ٩٠٧: بعض الأناشيد التي تذيعها إذاعة و تلفزيون الجمهورية الإسلامية