جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - المسح
و يتيمّم باليد اليمنى بضربها على الأرض، فإن أمكن فيضرب اليد اليسرى بالاستعانة باليد اليُمنى على الأرض، و يمسحهما على جبهته، فإن لم يتمكّن يمسح اليد اليمنى على كلّ الجبهة، و بعد ذلك يمسح ظاهر اليد اليمنى على الأرض، ثمّ يمسح ظاهر اليد اليسرى باليد اليمنى. ٢- على فرض عدم حركة اليدين، يغسل الوجه ارتماساً أو تحت الحنفيّة، و يستعين بغيره لغَسل اليدين و المسح، و هكذا يعمل بالنسبة للتيمّم كما مَرَّ.
المسح
السؤال ١٠٧: إذا وجدت رطوبة قليلة على الرّأس و ظاهر القدمين، هل يجزي المسح عليهما، أو يجب أن يكونا يابسين؟ الجواب: إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث يقال بعد المسح: إنّ الرّطوبة الموجودة هي رطوبة اليد، فلا يجب التّجفيف، و إلّا فيجب تقليل الرّطوبة. السؤال ١٠٨: ما حكم وضوء من أغلق حنفيّة الماء قبل مسح رأسه، و كان على الحنفيّة قطرات من الماء؟ الجواب: إذا كانت الرّطوبة على الحنفيّة قليلة بحيث استهلكت في رطوبة اليدين فلا بأس به. السؤال ١٠٩: إذا مسحنا ظاهر القدم في الوضوء مرّةً واحدة، و لكن الماء لم يستوعبه جيّداً، فما العمل؟ الجواب: جفّفوا المحل و امسحوا مرّة اخرى، و لا بأس بالمسح على الجزء اليابس من رأس الأصابع إلى محل ارتفاع القدم. السؤال ١١٠: إذا تجمّع الشعر الكثير في مقدَّم الرأس، هل يصحّ المسح عليه أم لا؟ الجواب: يفرق شعر مقدّم الرأس و يمسح على منبت الشعر.