جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - معيار القيمة في المال المغصوب
ما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كانت عينُ المال موجودة يجب إرجاعها لصاحبها، و إذا لم تكن موجودة يجب دفع المثل أو القيمة لصاحبها. و مع اليأس من معرفة صاحبه يتصدّق عنه، و الأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
أملاك الإصلاح الزراعي
السؤال ١٢٧٧: ما هو حكم الأراضي التي وزّعها الشاه في زمانه على الفلّاحين؟ الجواب: الحكم الأوّلي أنّ التصرّف في ملك الغير و بدون رضاه يعدُّ غصباً و حراماً، و لكنّ الظاهر أنّ الإمام الخميني رحمه الله أجاز ذلك بعنوان الحكم الثانوي، و بناءً عليه تجوز جميع التصرّفات فيها.
معيار القيمة في المال المغصوب
السؤال ١٢٧٨: من غصب أو أتلف بضاعة غيره، ثمّ ندم و أراد أن يعوّض صاحب البضاعة، هل يجب دفع قيمة زمان التلف، أم زمان الدّفع؟ الجواب: يجب عليه الأداء بسعر اليوم. السؤال ١٢٧٩: ما هو المعيار في أداء المال المغصوب مع اختلاف القيمة بين زمان الغصب و زمان الأداء؟ الجواب: إذا كان المال المغصوب مثلياً يجب أن يدفع المثل لصاحبه مهما زادت قيمته، و إذا كان مالًا قيمياً يجب أداء قيمة يومه، و إذا لم يكن معلوماً يصالحه و يحصّل رضاه. السؤال ١٢٨٠: سارقٌ اعترف بالسرقة، و لكن لا يستطيع تحصيل أصل المال، هل يجب دفع ثمنه بقيمة يومه، أو بثمن يوم السّرقة؟