جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - الضّمان
السؤال ١٠٩٩: شخص أعطى سجّادة لبائع السجّاد ليبيعها له، و لم يشترط عليه البيع نقداً أو نسيئة، فباعه نسيئة لمدّة شهرين باسمه، و أخذ كمبيالة أيضاً باسمه، و أفلس المشتري، هل يكون بائع السجّادة الذي باعه بهذه الصورة ضامناً أم لا؟ الجواب: إذا باع بدون إذن صاحب السجّاد و رضاه فالبائع ضامن، و إذا باعها برضا صاحبها لا يكون ضامناً، و على الفرض المذكور إن لم يذكر النقد و النسيئة فيحمل على عرف السّوق، إلّا إذا كانت هناك قرينة على خلاف ذلك. السؤال ١١٠٠: شخص أخذ مالًا من آخرين ليؤدّي لهم عملًا، و لكنّه خسر و أصبح مفلساً، و فعلًا ليس له قدرة على أداء المال، و لعلّه بالقوّة يملك ذلك، هل يمكن لأصحاب الأموال أخذ طلبهم من والده و سائر أقاربه؟ الجواب: لا يمكنهم ذلك. السؤال ١١٠١: أغصان شجرة الجار قد تجاوزت الجدار، و سبّبت خسارة في مزرعتي، فما هو التكليف؟ الجواب: يجب عليه أن يدفع الخسارة، كما يجب عليه قطع الأغصان المتدلِّية، أو العمل بكيفيّة لمنع هذا التجاوز. السؤال ١١٠٢: شخص أعطى أمانةً لشخصٍ آخر، ليفحصها و يعيدها، و قد سرقت، و بما أنّ ذلك الشخص لم يفرط في حفظها، هل يكون ضامناً، أم يعود الضرر على الشخص الأوّل؟ الجواب: إذا لم يكن هناك تعدٍّ و تفريط، فالأمين ليس بضامن. السؤال ١١٠٣: إذا اشترط الضّامن ضمن عقد الضمان بأن تكون ذمّة المضمون عنه مشغولة بالمبلغ أيضاً، أو أن يكون المضمون عنه مسئولًا عن الدفع أيضاً، فهل يصحّ ذلك؟