جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - المضاربة
الجواب: شرط الضمان غير صحيح، و لكن لا مانع من اشتراط أن يتدارك الخسارة من كيسه و يلزم الوفاء به. السؤال ١٠٣١: شخص اقترض مائة ألف تومان، و أعطاها لشخصٍ آخر على أن يدفع أقساطها الشهريّة، و بعد ذلك يرجع إليه أصل المال، هل يحسب هذا المال من الربا؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان بصورة المضاربة، و كان مطمئناً بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح. السؤال ١٠٣٢: شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر، و اشترط عليه أن يعطيه كلّ شهر خمسة آلاف تومان، هل يجوز استلام المبلغ المذكور؟ الجواب: لا مانع منه إذا كان بعنوان المضاربة، و هو واثقٌ بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح. السؤال ١٠٣٣: هل يجوز في المضاربة- قبل الحصول على الربح- المصالحة على الربح المحتمل؟ و ما حكم الربح إذا كان أقلّ من المقدار المحتمل؟ الجواب: إذا أطمئن بحصول الربح في الجملة يصح المصالحة به، و هو لازم حتّى إذا كان الربح أقلّ ممّا يحتمل. نعم، إذا لم يحصل الربح أصلًا لا يجوز أخذ ما صالح عليه. السؤال ١٠٣٤: شخص أعطى مالًا لصديقه بعنوان المضاربة، مع أنّ صديقه يقوم بعدّة أعمال، هل يكون صاحب المال شريكاً لهذا الصديق في كلّ أعماله، أم في شغلٍ واحدٍ؟ كما اشترط عليه أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة، فما هو حكمه؟ الجواب: يلزم تعيين نوع العمل، و لا بدّ أن يكون العمل تجارة، فإذا ذكر كلَّ الأعمال فهو شريكه فيها كلّها، و الخسارة تعود على صاحب المال إلّا إذا اشترط أن يدفع العامل الضرر من ماله.