جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - الأحكام المختلفة للبيع و الشّراء
السؤال ٩٧٧: الدلّال الذي يتّفق مع صاحب البضاعة أن يجلب له المشتري، و يبيع له البضاعة بثمنٍ أغلى، فكلّ ما باع البائع أغلى يعطيه للدلّال، هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً؟ الجواب: لا إشكال في ذلك، و لكن إذا كان المشتري مغبوناً يحقّ له الفسخ. السؤال ٩٧٨: شخص أعطى مبلغاً للنّجار و الحدّاد ليصنعا له الباب و الشبّاك، و بعد ما صنعا له الباب و الشبّاك، هل يجوز لهما بيع الباب و الشبّاك لغيره، ثمّ يصنعا له مرّةً ثانية؟ و إذا عملا له فهل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ و هل يحقّ للنّجار و الحدّاد التصرّف في العربون؟ و هل يمكن للمشتري الانصراف عن شراء الباب و الشبّاك؟ الجواب: ما لم يبع النّجار و الحدّاد الباب و الشبّاك فهما ملكهما، و يمكن أن يبيعاهما لغيره شريطة أن يصنعا باباً و شبّاكاً آخرين للمشتري في الزمن المقرّر.
و التصرّف في العربون يعود إلى إذن صاحب المال و كيفيّة العقد. و يمكن للمشتري أن ينصرف عن شراء الباب و الشبّاك. السؤال ٩٧٩: ما حكم شراء و بيع البضاعات المهرّبة التي تدخل البلاد بصورة سرّية؟ الجواب: إذا كانت مخالفة لأنظمة و قرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيحرم. السؤال ٩٨٠: هل يجوز بيع الأراضي الموات؟ الجواب: الأرض التي كانت مواتاً و لم تكن حريماً لا يجوز بيعها ما لم تصبح عامرةً بالإحياء، و يجوز لكلّ أحد إحياؤها و بإحيائها يكون مالكاً لها، و بعد ذلك يمكنه بيعها. فإذا كان الإحياء لغرض السكنى فيتحقّق الإحياء بالبناء القابل للسّكنى، و إذا كانت لغرض الزراعة يتحقّق الإحياء بالزراعة و سقيها و أمثال ذلك.