جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٠ - صِلة الرّحم
و تهيئة الأجواء المناسبة لحفظ الجنين، فسيكون ذلك سبباً لإسقاطه، هل يعدّ عملًا حراماً. الجواب: نعم، و إذا كان إسقاط الحمل مستنداً إلى الامّ فعليها الدية. السؤال ١٦٥٥: قال الأطبّاء: إن لم تسقط المرأة حملها، فستموت أو طفلها حين الولادة، هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولادته؟ الجواب: إن كان كلام الطبيب الأخصّائي موثوقاً، فلا مانع حينئذٍ من إسقاط الجنين. السؤال ١٦٥٦: الدّواء الذي يُستعمل لمنع الحمل في الاسبوع الأوّل من الجماع، فإذا كانت المرأة حاملًا فاستعمال هذا الدواء يسقط جنينها، و إن لم تكن حاملًا فلا أثر له، ما هو حكم استعمال هذا الدّواء؟ الجواب: لا مانع من استعمال هذا الدواء إن لم تكن عالمة بالحمل. السؤال ١٦٥٧: هل يجوز للطبيب المسلم إسقاط جنين أبوين كافرين؟ الجواب: يجوز إسقاط الجنين الكافر المتولّد من أبوين كافرين. السؤال ١٦٥٨: إذا قرّر الطبيب الأخصّائي بأنّ الجنين سَيُولد مشوّهاً هل يجوز إسقاطه؟ الجواب: لا يجوز ذلك إلّا في موارد الضرورة.
صِلة الرّحم
السؤال ١٦٥٩: كيف تكون صلة الرّحم و بأيّ مقدار تتحقّق؟ هل يلزم الذهاب إلى بيت الأقارب، و إن كان يستلزم العسر و الحرج أو فعل الحرام أحياناً؟ الجواب: لا يجب في صلة الرّحم الذهاب إلى بيت الأرحام، و أقلّه السلام