جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - الأحكام المختلفة للبيع و الشّراء
الجواب: لا يحقّ للبائع الفسخ، و لكن يمكنه المطالبة ببقية الثمن. نعم، إذا اشترط في ضمن البيع أداء الثمن المتبقي في الوقت المقرّر، فحيث لم يف به فللبائع خيار تخلّف الشرط. السؤال ٩٦٢: شخص باع ملكه، و دفع للمشتري مبلغاً نقداً على أن يدفع المتبقّي على ثلاثة أقساط، و لكنّه لم يفِ بوعده، و دفع كلّ قسط مع التأخير، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة بعنوان خيار تخلّف الشرط، أو خيار التأخير أم لا؟ الجواب: لا يكون المورد المذكور من موارد خيار التأخير. نعم، إذا اشترط ضمن المعاملة دفع الثمن في المواعيد المقرّرة و الأقساط المعينة، و تخلّف المشتري، فيثبت للبائع خيار تخلّف الشرط.
انتقال السند
السؤال ٩٦٣: شخص باع أرضاً لأحد، و باعها المشتري أيضاً لشخص آخر، و جرى القبض و الإقباض و الثمن و المثمن في المعاملتين، و لكن البائع الأوّل كان يطلب شيئاً لجهةٍ اخرى؛ لذلك يمتنع من نقل السّند إلى المشتري. بيّنوا لنا ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ الجواب: يجب على البائع الأوّل نقل السند إذا وفى المشتري له بتمام ما تعهّد به، و إن لم يقم بنقل السند فيثبت للمشتري الأوّل و الثاني خيار الفسخ.
الأحكام المختلفة للبيع و الشّراء
السؤال ٩٦٤: ما معنى الحديث: «من لا معاش له لا معاد له»؟ فكما يكون كلّ من الفقر و الفاقة سبباً للانحراف عن الطريق المستقيم، تكون الثروة أيضاً طريقاً إلى الفساد. و إذا كان المقصود هو الاهتمام بالمعاش و الكسب فهو أمر يشترك فيه جميع الناس، و حتى الحيوانات التي تكدح بصورة فطرية و غريزية من الصباح حتى المساء