جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - السرقفليّة
المحلّ لا لغيره، و هذه السرقفلية أيضاً حلال و لا مانع منها. ٣- إذا اشترط المستأجر ضمن عقد الإجارة أو غيره مع المؤجر ألّا يضيف على ثمن الإجارة شيئاً لمدّة معيّنة، و إضافةً على ذلك لا يحقّ له أن يخرجه من محلّه. و على هذه الفرضيّة إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر يحقّ للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه و إخلاء المحلّ. و هذا النوع من السرقفلية أيضاً حلال و مشروع. ٤- إذا كان للمالك حقّ زيادة مبلغ الإجارة، أو حقّ إخلاء محلّ الإجارة، ففي هذه الصورة- و بعد انقضاء مدّة الإجارة- لا يحقّ للمستأجر أخذ السرقفلية، و لا يمكن بدون رضا المالك و إذنه أن يبقى في المحلّ، و إذا لم يقبل المالك بقاءَ المستأجر في المحل فيكون المستأجر مكلّفاً شرعاً بإخلاء المحل، فإن لم يفعل فالبقاء حرام، و لا فرق- على هذا الفرض- بين قصر مدّة الإجارة أو طولها، و سواء زادت قيمة المحل في مدّة إجارته أم لا، أو أنَّ خروجه من المحل كان موجباً لخسارته أم لا، ففي هذه الصورة يكون أخذ المال بعنوان السرقفلية غير مشروع، و من أخذ صار مديوناً و ضامناً. ٥- إذا كان مالك الحانوت الذي كان ثمن إيجاره الشهري مثلًا عشرة آلاف تومان، و بسبب حاجته لمبلغ من المال يؤجّر حانوته برضاه بمبلغ ألفي تومان شهرياً، و بإضافة مبلغ خمسمائة ألف تومان أو أكثر أو أقل يستلمه نقداً بعنوان السرقفلية، كما يشترط عليه أنّه ما دام المستأجر موجوداً في المحل المذكور فإنّه يمدّد الإجارة كلّ شهر أو كلّ سنة بنفس المبلغ المقرّر ألفي تومان شهرياً، و لا يحقّ له زيادة قيمة الإجارة، كما يحقّ للمستأجر أن يؤجّر المحل لشخصٍ آخر، و المالك يأخذ نفس المبلغ المقرّر ألفي تومان فقط لا أكثر من الشخص الثالث أي المستأجر، و يمدّد الإجارة كلّ سنة بنفس القيمة، ففي هذه الصورة يحقّ للمستأجر الأوّل إيجار المحل للمستأجر الثاني، و يأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلية بنفس